Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 224

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la subrogation

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها

    Jurisprudence J P 36118/2022 30 mai 2022

    عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.

  2. قرار تعقيبي عدد 24840.2015 بتاريخ 26/10/2015 : امتداد عقد الشغل إلى مالك الأصل التجاري رغم الوكالة الحرة

    Jurisprudence J P 24840/2015 26 octobre 2015

    تغيير الوضعية القانونية للمؤجر لا يقطع عقد الشغل لأن صور هذا التغيير الواردة بالنص هي على وجه الذكر لا الحصر بما يجعل العقد مستمرا مع المؤجر الجديد بنفس الشروط.

  3. قرار تعقيبي عدد 24843.2015 بتاريخ 26/10/2015 : استمرارية عقد الشغل عند استرجاع مالك الأصل التجاري للمحطة بعد انتهاء الوكالة الحرة

    Jurisprudence J P 24843/2015 26 octobre 2015

    استرجاع مالك الأصل التجاري للوحدة الاقتصادية بعد انتهاء العمل بعقد الوكالة الحرة لا يقطع عقد الشغل، إذ يبقى قائما بنفس الشروط مع المؤجر الجديد متى كانت الوحدة قابلة للاستغلال في نفس النشاط أو نشاط مماثل.

  4. قرار تعقيبي عدد 1157/2005 بتاريخ 29/03/2007 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد بعد تغيير الحالة القانونية للمؤجر

    Jurisprudence J P 1157/2005/2007 29 mars 2007

    حيث أن الفصل 15 من مجلة الشغل ينص على بقاء عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وأن صور التغيير الواردة بالنص هي على سبيل الذكر لا الحصر.

  5. قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي

    Jurisprudence J P 1875/2004 21 septembre 2004

    قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.