Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي
Principe juridique
- قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.
- يقتضي النظر في النزاعات ذات العنصر الأجنبي المرور وجوبا بمرحلة تكييف العقد والتحقق من دوليته قبل تعيين القانون الواجب التطبيق بواسطة قاعدة التنازع، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة أحكام مجلة القانون الدولي الخاص.
- متى أهملت محكمة الأصل تحديد القانون المنطبق وفق منهج مجلة القانون الدولي الخاص وبتّت في النزاع مباشرة استنادا إلى مجلة الإلتزامات والعقود، فإن ذلك يرتب نقض الحكم دون حاجة لبحث سائر المطاعن.
Textes appliqués
- الفصلان 26 و 28 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصلين 204 و 202 من م.ا.ع.-الفصل 196 من المجلة المدنية الألمانية-الفصلين 224 و 204 من م.ا.ع.-الفصل 481 من م.ا.ع.-الفصل 32 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية-الفصل 62 من نفس المجلة-الفصل 59 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 205 من م.ا.ع.-الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية-قانون الصرف عدد 18 الصادر بتاريخ 21 جانفي 1976-الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977-الفصل 70 من م.م.م.ت.-الفصل 2 و 62-الفصل 92 من م. م. م.ت.-الفصل 1179 و 1184 من م. ا.ع.-الفصلين 71 و 80 من م... ع.-الفصل 28 من مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.