Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي

J P 1875/200421 septembre 2004

Principe juridique

  1. قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.
  2. يقتضي النظر في النزاعات ذات العنصر الأجنبي المرور وجوبا بمرحلة تكييف العقد والتحقق من دوليته قبل تعيين القانون الواجب التطبيق بواسطة قاعدة التنازع، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة أحكام مجلة القانون الدولي الخاص.
  3. متى أهملت محكمة الأصل تحديد القانون المنطبق وفق منهج مجلة القانون الدولي الخاص وبتّت في النزاع مباشرة استنادا إلى مجلة الإلتزامات والعقود، فإن ذلك يرتب نقض الحكم دون حاجة لبحث سائر المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.