Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1157/2005 بتاريخ 29/03/2007 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد بعد تغيير الحالة القانونية للمؤجر
Principe juridique
- حيث أن الفصل 15 من مجلة الشغل ينص على بقاء عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وأن صور التغيير الواردة بالنص هي على سبيل الذكر لا الحصر.
- وحيث يستفاد أن استرجاع مالكة الأصل التجاري للمحطة بعد انتهاء عقد الوكالة الحرة مع وكيلها السابق، مع قابلية استغلالها من جديد، يعد تغييرا في الحالة القانونية للمؤجر يوجب استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد بنفس الشروط.
- وحيث أن للمعقب الخيار بين رفع دعواه ضد المؤجر الأصلي أو المؤجر الجديد الذي يحتفظ بحق الرجوع على المؤجر الأول لاسترداد ما دفعه للأجير طبق أحكام الفصل 224 م ا ع.
- وحيث أن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية يجعل العامل مستحقا لمنحة الإعلام بالطرد وغرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة طبق الأحكام المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 224 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 22 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.