Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 137

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي

    Jurisprudence J P 75921/2025 27 octobre 2025

    لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.

  2. قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل

    Jurisprudence J P 73293/2025 19 février 2025

    وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.

  3. قرار تعقيبي عدد 70754.2024 بتاريخ 22/01/2025 : عدم قيام القوة القاهرة متى أمكن تفادي سبب عدم الوفاء وأثبتت محكمة الموضوع تقاعس المدين داخل الأجل التعاقدي

    Jurisprudence J P 70754/2025 22 janvier 2025

    يُشترط لتطبيق موجب الإدخال بالطور الاستئنافي عند تعدد المحكوم عليهم أن يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أما متى أمكن قصر الإلزام على أحد المحكوم عليهم واستقلال مركزه عن غيره فإن الاستئناف لا يقتضي إدخال الباقين.

  4. قرار تعقيبي عدد 64225 بتاريخ 26/01/2024 : قيام القوة القاهرة يرفع عن المدين وصف المماطلة عند التأخر في تنفيذ الالتزام

    Jurisprudence J P 64225/2024 26 janvier 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 44046 بتاريخ 30/11/2022 : سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 44046/2022 30 novembre 2022

    لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 31734 بتاريخ 12/01/2022 : أجل الوفاء بأقساط الثمن في وعد البيع لا يعد محددا بفيـفري ما لم ينص العقد على حد أقصى

    Jurisprudence J P 31734/2022 12 janvier 2022

    إذا نص وعد البيع على أن خلاص القسط يكون ابتداء من شهر معيّن من كل سنة دون التنصيص على أجل أقصى داخل تلك السنة، فإن هذا الشهر يعدّ مجرد بداية حلول أجل الدفع ولا يقيّد المدين بإنجاز الوفاء خلاله حصرا.

  7. قرار تعقيبي عدد 25607 بتاريخ 13/10/2021 : قصور التعليل عند رفض سماع البينة لإثبات وقائع تنفيذ الالتزام الخارجة عن نطاق المكتوب

    Jurisprudence J P 25607/2021 13 octobre 2021

    تقوم المماطلة الموجبة لفسخ العقد على تأخير المدين تنفيذ التزامه دون سبب صحيح، ولا يستقيم الحكم بالفسخ إلا بعد التثبت من تحقق هذا المعيار في ضوء معطيات تنفيذ الالتزام.

  8. قرار تعقيبي عدد 60032.2018 بتاريخ 03/04/2019 : تناقض بيانات الثمن في عقد البيع يمنع ترتيب آثار البطلان لاسترجاع المبالغ

    Jurisprudence J P 60032.2018/2019 3 avril 2019

    تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.

  9. قرار استئنافي مدني عدد 61349 بتاريخ 27/11/2018 : ثبوت المديونية الناشئة عن عقد قرض ممضى يقتضي طرح المبالغ المسددة فعلا عند تقدير المحكوم به

    Jurisprudence J P 61349/2018 27 novembre 2018

    ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.