Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31734 بتاريخ 12/01/2022 : أجل الوفاء بأقساط الثمن في وعد البيع لا يعد محددا بفيـفري ما لم ينص العقد على حد أقصى
Principe juridique
- إذا نص وعد البيع على أن خلاص القسط يكون ابتداء من شهر معيّن من كل سنة دون التنصيص على أجل أقصى داخل تلك السنة، فإن هذا الشهر يعدّ مجرد بداية حلول أجل الدفع ولا يقيّد المدين بإنجاز الوفاء خلاله حصرا.
- الالتزام بخلاص الثمن على أقساط خلال مدة محددة يفهم منه وجوب احترام الأجل الكلي للوفاء بجملة الأقساط داخل تلك المدة، دون أن يترتب عن الوفاء اللاحق داخل السنة ذاتها إخلال موجب للفسخ متى لم يتضمن العقد تحديدا لأجل نهائي لكل قسط.
- قيام الدائن بقبول الأقساط بعد التاريخ الذي يدعيه أجلا للوفاء يفيد إقرارا ضمنيا بتمديد ذلك الأجل على فرض ثبوته، فلا يستقيم بعد ذلك التمسك بالفسخ تأسيسا على التأخير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
- الفصل 284 م ا ع autres décisions
- الفصل 142 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 137 من ماع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.