Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25607 بتاريخ 13/10/2021 : قصور التعليل عند رفض سماع البينة لإثبات وقائع تنفيذ الالتزام الخارجة عن نطاق المكتوب
Principe juridique
- تقوم المماطلة الموجبة لفسخ العقد على تأخير المدين تنفيذ التزامه دون سبب صحيح، ولا يستقيم الحكم بالفسخ إلا بعد التثبت من تحقق هذا المعيار في ضوء معطيات تنفيذ الالتزام.
- حظر البينة لمعارضة مضمون الكتب أو لإثبات ما ليس به لا يمتد إلى الوقائع المادية اللاحقة للتعاقد والمتعلقة بتنفيذ الالتزام متى كانت خارجة عن نطاق ما وثقه الطرفان صلب العقد.
- متى كان المكتوب غامضا في تحديد الأجل النهائي أو طريقة الوفاء في جزء من الالتزام، تعين على محكمة الأصل استيفاء الأعمال الاستقرائية اللازمة لاستجلاء حقيقة التنفيذ قبل ترتيب جزاء الفسخ، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التعليل وماسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 268, 270 و273 م ا ع-الفصل 269 م ا ع-الفصل 136 و137 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصل 513 م ا ع-الفصلين 268 و273 م ا ع-الفصلين 473 و474 م ا ع-احكام الفصل 474 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.