Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44046 بتاريخ 30/11/2022 : سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام

J P 44046/202230 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.
  2. تعذر الإعلام باعتباره وضعية مادية وواقعية يثبت بجميع وسائل الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الأصل، ولا يكفي مجرد الادعاء به لحرمان الشفيع من حقه في القيام بالشفعة.
  3. لا تقوم صفة الشريك على الشياع الموجبة للشفعة إذا ثبتت مقاسمة تُفرز المنابات وتجسم زوال حالة الشيوع قانونا وواقعا، ولا يكفي الاستناد إلى بيانات الرسم العقاري وحدها لإثبات الشيوع متى كانت مخالفة للحالة الواقعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.