Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44046 بتاريخ 30/11/2022 : سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام
Principe juridique
- لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.
- تعذر الإعلام باعتباره وضعية مادية وواقعية يثبت بجميع وسائل الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الأصل، ولا يكفي مجرد الادعاء به لحرمان الشفيع من حقه في القيام بالشفعة.
- لا تقوم صفة الشريك على الشياع الموجبة للشفعة إذا ثبتت مقاسمة تُفرز المنابات وتجسم زوال حالة الشيوع قانونا وواقعا، ولا يكفي الاستناد إلى بيانات الرسم العقاري وحدها لإثبات الشيوع متى كانت مخالفة للحالة الواقعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 103 و ما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 103 و 104 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية-التنقيح عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/05/2006-الفصل 137 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20/04/1998-الفصل 23 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.