Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70754.2024 بتاريخ 22/01/2025 : عدم قيام القوة القاهرة متى أمكن تفادي سبب عدم الوفاء وأثبتت محكمة الموضوع تقاعس المدين داخل الأجل التعاقدي

J P 70754/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. يُشترط لتطبيق موجب الإدخال بالطور الاستئنافي عند تعدد المحكوم عليهم أن يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أما متى أمكن قصر الإلزام على أحد المحكوم عليهم واستقلال مركزه عن غيره فإن الاستئناف لا يقتضي إدخال الباقين.
  2. القوة القاهرة لا تقوم إلا إذا كان المانع غير متوقع ويستحيل دفعه ولم يكن ممكنا اجتنابه، ويقع على المدين عبء إثبات استعمال كل الحزم في درء السبب المعيق وإثبات عدم صدور تقصير سابق منه.
  3. تقدير توافر القوة القاهرة أو الأمر الطارئ وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  4. إذا تضمّن العقد شرطا فسخيا صريحا يعلّق انفساخ العقد على عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه فإن تحقق عدم الوفاء يترتب عنه الانفساخ بقوة العقد ولا يجوز للقاضي إمهال المدين أو تمديد الأجل على وجه الفضل ما لم يأذن بذلك العقد أو القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 282 من م ا ع-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 152 من نفس المجلة-الفصل 242 من م اع-الفصل 274 من م ا ع-الفصل 137 من نفس المجلة-قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 22486 بتاريخ 15/01/2004-المرسوم عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 2020/14/17-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.