Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي
Principe juridique
- لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
- لا تصلح شهادة السماع المنقولة عن أحد الخصوم لتأسيس قناعة قضائية بإعفاء المدين من الالتزام أو بتعديل نتائج الالتزام التعاقدي، كما أن الشهادة الفضفاضة غير المحددة زمنيا لا تنهض وحدها دليلا كافيا لإثبات واقعة مؤثرة في قيام المماطلة أو انتفائها.
- لا تقبل محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع، ويُلتفت عن الدفع الجديد الذي لا يتعلق بالنظام العام ولا يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 478 م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 268 م ا ع-الفصل 289 من م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 421 م ا ع-الفصل 123 م ا ع-الفصلين 473 و474 م ا ع-الفصل 137 م ا ع-الفصل 269 م اع-الفصل 175 من م .م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.