Code des droits et procédures fiscaux · Mis à jour au 1er janvier 2025

Article 101

PREMIÈRE PARTIE — LOI DE PROMULGATION DU CODE DES DROITS ET PROCÉDURES FISCAUX Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux(1) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, › TITRE III – SANCTIONS FISCALES › CHAPITRE II. – SANCTIONS FISCALES PENALES › SECTION IV – SANCTIONS FISCALES PENALES EN MATIERE DE FRAUDE FISCALE

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 3546 بتاريخ 21 ماي 2025 : دور معاينة أعوان الإدارة في إثبات قيام الجريمة الجبائية

    Jurisprudence J P 3546/2025 21 mai 2025

    تقوم جريمة التنقيص في رقم المعاملات بقصد التهرب من دفع الأداء متى ثبت أن نسبة التنقيص تبلغ أو تفوق الحد المجرّم قانونا بما يكفي لإقامة أركان الجريمة القانونية.

  2. قرار ابتدائي عدد 8127/2025 بتاريخ 23 أفريل 2025 : جريمة الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة

    Jurisprudence J P 8127/2025 23 avril 2025

    تتحقق جريمة الزيادة في فائض الأداء على القيمة المضافة عندما يثبت أن الفائض المصرح به لا أساس له قانونا بما يفيد حصول ترفيع في فائض الأداء.

  3. قرار جناحي عدد 8060/2025 بتاريخ 23/04/2025 : ثبوت جريمة التنقيص في رقم المعاملات متى قامت الحجج والقرائن القوية

    Jurisprudence J P 8060/2025 23 avril 2025

    تتحقق جريمة التنقيص في رقم المعاملات للتهرب من دفع الأداء متى ثبت أن نسبة النقص تساوي أو تفوق 30 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به وقامت على ذلك معاينات الإدارة التي تعد قرائن جدية على حصول المخالفة.

  4. قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110

    Jurisprudence J P 46440/2024 13 mai 2024

    محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.

  5. قرار تعقيبي عدد 59183 بتاريخ 31/05/2018 : وجوب تعليل الإدانة بتناول الدفوعات الجوهرية بالتحليل والترجيح

    Jurisprudence J P 59183/2018 31 mai 2018

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بدلالات ثابتة بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 19936 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 19936/2016 5 février 2016

    تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومسبب يبرز الأسس المعتمدة دون خطإ قانوني.