Jurisprudence
قرار جناحي عدد 8060/2025 بتاريخ 23/04/2025 : ثبوت جريمة التنقيص في رقم المعاملات متى قامت الحجج والقرائن القوية
Principe juridique
- تتحقق جريمة التنقيص في رقم المعاملات للتهرب من دفع الأداء متى ثبت أن نسبة النقص تساوي أو تفوق 30 بالمائة من رقم المعاملات المصرح به وقامت على ذلك معاينات الإدارة التي تعد قرائن جدية على حصول المخالفة.
- يكفي لتجريم التنقيص في رقم المعاملات توفر حجج وقرائن قوية ومتضافرة مستخلصة من وثائق ومراقبات الإدارة الجبائية لإثبات قيام الأركان القانونية للجريمة وإسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبها.
- يقدر القاضي الجزائي العقوبة داخل الحدود القانونية المقررة للجريمة بما يتناسب مع خطورة الأفعال المحالة عليه لتحقيق الردع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.