الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 59183 2018/5/31 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/2/20 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 4228 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59183 بتاريخ 31/05/2018 : وجوب تعليل الإدانة بتناول الدفوعات الجوهرية بالتحليل والترجيح
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بدلالات ثابتة بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل وتماسكه وأن يكون مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على أساس مستمد من أوراق القضية.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية أو عدم تناولها بالتحليل والنقاش والترجيح يترتب عنه ضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع ويكون موجبا للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.