Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59183 بتاريخ 31/05/2018 : وجوب تعليل الإدانة بتناول الدفوعات الجوهرية بالتحليل والترجيح

J P 59183/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بدلالات ثابتة بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل وتماسكه وأن يكون مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على أساس مستمد من أوراق القضية.
  3. إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية أو عدم تناولها بالتحليل والنقاش والترجيح يترتب عنه ضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع ويكون موجبا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.