Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19936 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا

J P 19936/20165 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومسبب يبرز الأسس المعتمدة دون خطإ قانوني.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة وقائع الدعوى أو استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الإدانة أو البراءة.
  3. لا موجب لنقض الحكم إذا استند إلى مستندات سليمة وواضحة واحترم القانون ولم يتضمن خرقا له أو تحريفا للوقائع أو ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.