Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110

J P 46440/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.
  2. لا يترتب نقض القرار بسبب نقص النسخة أو بتر بعض صفحاتها متى تم لاحقا إيداع نسخة كاملة ترفع النقائص وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على التعليل.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يندرج ضمن السلطة الموضوعية لدائرة الاتهام بصفتها سلطة اتهام، ويكفي أن يكون قرارها معللا تعليلا مستندا إلى وقائع الملف، أما بحث اكتمال أركان الجريمة وكفاية القرائن للإدانة فيبقى من مشمولات محكمة الحكم.
  4. في الجنح المستمرة، يبدأ احتساب أجل السقوط بمرور الزمن من تاريخ آخر عمل مادي مكوّن للجريمة لا من تاريخ بداية ارتكابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.