Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3546 بتاريخ 21 ماي 2025 : دور معاينة أعوان الإدارة في إثبات قيام الجريمة الجبائية
Principe juridique
- تقوم جريمة التنقيص في رقم المعاملات بقصد التهرب من دفع الأداء متى ثبت أن نسبة التنقيص تبلغ أو تفوق الحد المجرّم قانونا بما يكفي لإقامة أركان الجريمة القانونية.
- تستخلص المحكمة ثبوت الجريمة الجبائية من الحجج والقرائن القوية والمتضافرة المستمدة من معاينات أعوان الإدارة المختصة متى كانت كاشفة عن عناصر التجريم المادية.
- يقدّر القاضي الجزائي العقوبة المالية داخل الحدود القانونية بما يتناسب مع خطورة الأفعال ثابتة الإسناد ودون التزام بطلبات الإدارة من حيث مقدار العقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.