Règlement

ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلّق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح

Règlement du conseil du marché financier du 23 janvier 2026, fixant les mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes

Rég 202623 جانفي 2026الرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 23 جانفي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 1

نصوص تشير إلى هذا النص 16

عرض المزيد (8)