Décret

أمر عدد 830 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية

Décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d’attribution des droits de servitude nécessaires à l’installation et l’exploitation des réseaux publics des télécommunications

D 2001/83214 أفريل 2001الرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 17 أفريل 2001

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 18

عرض المزيد (10)

نصوص تشير إلى هذا النص 11

عرض المزيد (3)