Décret gouvernemental
أمر حكومي عدد 506 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين
Décret gouvernemental n° 2021-506 du 25 juin 2021, portant fixation de l'organigramme du comité général des assurances
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- Annexe au règlement n°01/2025 du 14 mars 2025 : Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques commerciales en assurance
- ترتيب عدد 1 مؤرخ في 15 سبتمبر 2023 مؤرخ في حول معالجة ومتابعة العرائض الواردة على الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بخدمات التأمين
- Décret n° 2012-411 du 17 mai 2012, portant approbation de l'organigramme du comité général des assurances (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- قانون عدد 47 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
- أمر عدد 668 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 ماي 2011 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامّة للتأمين
- أمر عدد 39 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2259 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأمين
- قانون عدد 8 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- أمر عدد 2259 لسنة 1992 مؤرخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأمين
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية