Décret gouvernemental

أمر حكومي عدد 567 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

Décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale

D G 2016/5672 ماي 2016الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 13 ماي 2016

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 8

نصوص تشير إلى هذا النص 22

عرض المزيد (14)