مذكرة خاصة عدد 168 بتاريخ 25 أفريل 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة تونسية قامت بدفع عمولات لمؤسسات غير مستقرة بتونس ولم تقم بإدراجها ضمن تصريح المؤجر. كما بينتم أن مصالح المراقبة الجبائية قامت في إطار المراجعة الجبائية المعمق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.