مذكرة خاصة عدد 2107 بتاريخ 16 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المستوجب على العمولات المدفوعة لفائدة شركات مقيمة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي، حيث طلبتم خاصة معرفة هل يتعين تطبيق نسبة الخصم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.