مذكرة خاصة عدد 320 بتاريخ 30 أفريل 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين مجمع طب الشغل من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على الخدمات التي يسديها نظرا لإمكانياته المادية المحدودة وكذلك لما يقدمه من خدمات لفائدة المؤسسات الإقتصادية ولفائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.