مذكرة خاصة عدد 577 بتاريخ 17 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على مجمع طب الشغل، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1- وفقا لأحكام الفصل 154 من مجلة الشغل تعتبر مجامع طب الشغل أشخاصا معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتع بالش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.