من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمجمع طب الشغل بولاية سوسة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مجمع طب الشغل بولاية سوسة أحدث طبقا لأحكام الفصل 153 من مجلة الشغل كشخص معنوي ذو مصلحة عامة. وبينتم أن ليس للمجمع صبغة تجارية حيث يتمثل هدفه بالأساس في ممارسة طب الشغل الوقائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.