مذكرة خاصة عدد 273 بتاريخ 18 أفريل 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما تمكين مجمع طب الشغل من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات التي يسديها نظرا لإمكانياته المادية المحدودة وكذلك لما يقدمه من خدمات لفائدة المؤسسات الإقتصادية ولفائدة عمالها وحتى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.