مذكرة خاصة عدد 772 بتاريخ 31 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء مجمع طب الشغل من الأداءات والمعاليم والضرائب المستوجبة عليه بعنوان سنة 2001 و2002 و2003، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1- وفقا لأحكام الفصل 154 من مجلة الشغل تعتبر مجامع طب الشغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.