مذكرة خاصة عدد 837 بتاريخ 11 أكتوبر 2005 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم إقتنى قطعة أرض بيضاء بمقتضى عقد بيع تم تسجيله بتاريخ 05/12/1991 بالمعلوم التصاعدي علما وأنه تم التفويت في قطعة الأرض المذكورة دون إنجاز بناء محل السكنى الذي تم من أجله الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.