مذكرة خاصة عدد 557 بتاريخ 15 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم فيه أنكم إقتنيتم لدى باعث عقاري مرخص له وهو الوكالة العقارية "أ" أرضا مهيأة لبناء مساكن جماعية، وطلبتم بمقتضى ذلك الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 58 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.