طلب توضيحات جبائية حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
9 ماي 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 632
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول التصدير المرجع : مكتوبك بتاريخ 16 أفريل 2012
لقد بيّنت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن " […] " هي شركة مصدّرة كليا ذات مسؤولية محدودة وناشطة في مجال تصدير الإسمنت الأبيض، وطلبت معرفة :
- هل أنّ رقم المعاملات الذي تحققه الشركة مع شركات مصدرة كليا يخضع للخصم من المورد أم لا ؟ وهل يستوجب عدم الخضوع للخصم المذكور إجراءات خاصّة ؟ - هل تخضع " […] " للضريبة الدنيا خلال فترة الإعفاء من الضريبة على الشركات ؟ - هل تخضع الشركة للمساهمة في صندوق […] والأداء على التكوين المهني ؟ وماهي النسب المطبقة في صورة الخضوع للأداءات المذكورة ؟
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة 1- فيما يتعلق بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر مبيعات السلع ذات المنشأ التونسي وإسداء الخدمات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير وتنتفع تبعا لذلك الأرباح المتأتية منها بالامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان التصدير.
بالتالي، لا تخضع المبالغ الراجعة لشركة " […] ' بعنوان مبيعاتها من الاسمنت لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا خلال فترة انتفاعها بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير للخصم من المورد. ولا يستوجب ذلك الإدلاء بشهادة في عدم الخصم المذكور .
2- فيما يتعلق بالضريبة الدنيا طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا يمكن أن تقل الضريبة على الشركات السنوية عن حدّ أدنى يساوي 0.1% من رقم المعاملات الخام غير المتأتي من التصدير مع حد أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 350 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 30%.
بالتالي، فإن رقم المعاملات المتأتي من التصدير لا يخضع للضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه. ويبقى رقم المعاملات الذي تنجزه الشركات المصدّرة كليا بالسوق المحلية معنيا في كلّ الحالات بالضريبة الدنيا وبالحدّ الأدنى المذكور.
II. في مادّة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق […] طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات لا تخضع شركة " […] ' للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.