من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول التصدير
المرجع : مكتوبك بتاريخ 16 أفريل 2012
لقد بينت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** هي شركة مصدرة كليا ذات مسؤولية محدودة وناشطة في مجال تصدير الإسمنت الأبيض، وطلبت معرفة :
- هل أن رقم المعاملات الذي تحققه الشركة مع شركات مصدرة كليا يخضع للخصم من المورد أم لا ؟ وه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.