L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 632/2012 · 09/05/2012

طلب توضيحات جبائية حول التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول التصدير المرجع : مكتوبك بتاريخ 16 أفريل 2012 لقد بينت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** هي شركة مصدرة كليا ذات مسؤولية محدودة وناشطة في مجال تصدير الإسمنت الأبيض، وطلبت معرفة : - هل أن رقم المعاملات الذي تحققه الشركة مع شركات مصدرة كليا يخضع للخصم من المورد أم لا ؟ وه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.