من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لخدمات سياحية مسداة من قبل مؤسسة إسبانية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة تونسية أبرمت عقد خدمات في الميدان السياحي مع مؤسسة إسبانية ينص على وضع المؤسسة الإسبانية على ذمة المؤسسة التونسية عونا برتبة مدير عام لإسداء خدمات الإدارة والتصر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.