طلب توضيحات جبائية حول الشركات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1717 21 نوفمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول الشركات المصدّرة كليّا المرجع: مكتوباكم بتاريخ 11 أفريل و08 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم شركة صناعية مصدّرة كليّا تقوم بتسويغ عقار على ملكها لفائدة شركات غير مقيمة ومصدّرة كليّا.
وطلبتم معرفة:
- هل أنّ المداخيل التي تحققها الشركة المذكورة بعنوان تسويغ العقارات لفائدة الشركات المصدرة كليا تخضع للضريبة على الشركات أم لا؟ وهل أنّ النظام الجبائي لهذه المداخيل يختلف في مادّة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة في صورة ما إذا كان المتسوّغ شركة مقيمة أو شركة مصدّرة جزئيا ؟
- هل أنّ الشركات المصدّرة كليا ملزمة بالتصريح بالأقساط الاحتياطية المنصوص عليها بالفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ؟ وما هي العقوبات الجبائية المنجرّة عن عدم إيداع التصاريح المذكورة ؟
- هل أنّ الشركات المصدّرة كليا مطالبة بمدّ مكتب مراقبة الأداءات بقائمة مفصّلة في الفواتير التي تمّ إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة؟ وهل هي مطالبة بالتصريح برقم المعاملات الشهري المتأتي من التصدير والمنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 18 من نفس المجلة ؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. في مادّة الضرائب المباشرة
أ- فيما يتعلق بالمداخيل المتأتية من كراء العقارات
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح الأرباح المتأتية خاصة من مبيعات السلع أو إسداء الخدمات إلى المؤسسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها بالتشريع الجاري به العمل من قاعدة الضريبة وفقا للشروط المستوجبة لذلك.
Page 2
غير أنّ الطرح بعنوان التصدير لا يشمل المداخيل المتأتية من عمليات تسويغ العقارات و لو كانت لفائدة الشركات المصدّرة كليّا.
وعلى هذا الأساس، تبقى المداخيل المتأتية من تسويغ العقار موضوع مكتوبيكم خاضعة للضريبة على الشركات وللخصم من المورد طبقا لأحكام القانون العام باعتبارها لا تتعلق بأرباح متأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للشركات المتسوّغة للعقار.
ب- التصريح بالأقساط الاحتياطية
وفقا لأحكام الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطالب المؤسسات المصدّرة كليا بالتصريح بالأقساط الاحتياطية بداية من السنة الثانية للنشاط وذلك في صورة تحقيقها لأرباح خاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وفي خلاف ذلك تعفى المؤسسات المذكورة من إيداع التصاريح المذكورة.
2. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
أ. لا تطالب المؤسسات المصدّرة كليا بإيداع التصاريح الشهرية بالأداءات بعنوان رقم معاملاتها المتأتي من التصدير غير أنه في صورة تحقيقها لرقم معاملات محلي تكون مطالبة بإيداع التصاريح الشهرية ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة في الغرض.
ب. في صورة تحقيق المؤسسات المصدّرة كليا لرقم معاملات محلي تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فإنّها تبقى مطالبة بإيداع قائمة في الفواتير الصادرة تحت النظام المذكور آخر كلّ ثلاثية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقار مقتنی من قبل شركة مصدرة كليا
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا
- طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المصدرة جزئيا أو كليا
- حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كلياً