L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1815/2012 · 12/12/2012

تحويل مداخيل إلى شركات مقيمة بالجزائر

من وزير المالية إلى الموضوع : تحويل مداخيل إلى شركات مقيمة بالجزائر المرجع : مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 28 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه في إطار ممارسة نشاطها في مجال الصناعات الصيدلانية، تقوم شركتكم "الشركة *****" بتحويل مبالغ لفائدة شركتين مقيمتين بالجزائر (***** و *****) مقابل خدمات التسويق، وبعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.