طلب توضيحات حول تحويل مداخيل لفائدة شركتين مقيمتين بألمانيا مقابل خدمات مسداة في مجال الطيران
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1891
26 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل مداخيل لفائدة شركتين مقيمتين بألمانيا مقابل خدمات مسداة في مجال الطيران المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 ديسمبر 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة " […] " للشركتين " […] " و" […] " مقابل الخدمات التي تسديها لها في مجال الطيران.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
يتبين من خلال العقود المبرمة بين شركتكم " […] " والشركتين " […] " و" […] " المقيمتين بألمانيا والوثائق الملحقة بها أن الخدمات التي تسديها الشركتان المذكورتان تتمثل في:
1. المساعدة قبل انطلاق الرحلات الجوية من خلال تمكين شركتكم من المعلومات اللازمة لتأمين الرحلات المذكورة على غرار احتساب كمية المحروقات اللازمة لكل رحلة، نقاط العبور والمسالك الجوية وقائمة المطارات التي تشملها هذه المسالك، سرعة نزول الطائرات، معلومات حول الأحوال الجوية المتوقعة... ويتم ذلك من خلال استعمال شركتكم لمنظومة إعلامية على ملك شركة " […] "،
Page 2
2. مساعدة الطائرات خلال الرحلات الجوية (services d'assistance de navigabilité) بتحيين المعلومات التي تم تقديمها قبل انطلاق الرحلة على ضوء المعطيات الجديدة على غرار تلك المتعلقة بالأحوال الجوية أو الأعطاب التقنية التي يمكن أن تطرأ خلال الرحلة... ،
3. صيانة الطائرات وإصلاح الأعطاب بتوفير قطع الغيار اللازمة عند الاقتضاء بتونس أو بالخارج.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة للمبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل الخدمات المبينة أعلاه والمسداة من قبل الشركتين المذكورتين كما يلي :
1. بالنسبة إلى المبالغ المعفاة من الضريبة بتونس طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975، لا تخضع المبالغ المدفوعة للشركتين المذكورتين مقابل المساعدة قبل انطلاق الرحلات الجوية وخلالها ومقابل صيانة الطائرات وإصلاح الأعطاب للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة لا يشملها .
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
2. بالنسبة إلى المبالغ التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل توفير قطع الغيار اللازمة للطائرات للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان .
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار لدى الهياكل المعنية بالتحويل بشهادة في الغرض.
هذا، وتبقى المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل استعمال المنظومة الإعلامية التي ترجع ملكيتها الحصرية لشركة " […] " وتحيينها، كما تبيّن ذلك من خلال العقود المصاحبة، خاضعة للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد بنسبة
Page 3
10% وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه.
وفي هذه الحالة، تستوجب عملية التحويل الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمبالغ المذكورة مسلمة من قبل مصالح الأداءات التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
II - في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 18 % الخدمات المسداة لفائدتكم والمتعلقة بــ : - استعمال منظومة إعلامية على ملك شركة " […] "، - توفيرو تحيين المعلومات اللازمة لتأمين الرحلات، - الوضع على الذّمة لمخزون قطع غيار.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.