النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع مؤسسة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1899
28 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع مؤسسة فرنسية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 28 نوفمبر و14 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما أعلاه أن المعهد الوطني للرصد الجوي أبرم صفقة مع مؤسسة " […] " تتعلق باقتناء وتركيز نظام معلوماتي مندمج خاص بالاستغلال والإنتاج في مجال التوقعات الجوية والمناخية، وأن الفصل 12 من العقد المتعلق بالصفقة نص على إبرام عقد ثان لصيانة التجهيزات والمنظومة المعلوماتية وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ قبولها النهائي.
كما ذكرتم أنه تم إبرام العقد المتعلق بصيانة المعدات والتجهيزات بتاريخ 3 أفريل 2010، أي بعد إمضاء القبول النهائي كما هو مبين أعلاه، وطلبتم على أساس ذلك مدكم بالنظام الجبائي لخدمات الصيانة المنجزة من قبل المؤسسة الفرنسية حتى يتسنى للمعهد تحويل المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
-1 في مادة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه وإلى عقد الصيانة المبرم بين المعهد الوطني للرصد الجوي ومؤسسة " […] " يتبين أن هذه الأخيرة ستتولى إسداء الخدمات التالية :
- صيانة وقائية عن بعد للمنظومات الإعلامية الأساسية وللتطبيقات التابعة للنظام المعلوماتي،
Page 2
- صيانة وقائية بمقر المعهد الوطني للرصد الجوي للتجهيزات والمعدات وذلك لفترة وجيزة، - إصلاح المعدات والمنظومات الإعلامية التي تتعطل عن العمل سواء عن بعد أو بمقر المعهد الوطني للرصد الجوي وذلك لفترة وجيزة.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ التي يدفعها المعهد الوطني للرصد الجوي لفائدة مؤسسة " […] " مقابل الخدمات المذكورة أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن مؤسسة " […] " لا تقوم بإسدائها في إطار منشأة دائمة بتونس وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بمكافات مدفوعة مقابل أتاوات كما تم تعريفها بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
-2 في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع عمليات صيانة وإصلاح المعدات والبرامج المعلوماتية المنجزة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي في إطار العقد المشار إليه أعلاه، للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% . وتعتبر المبالغ المتعلقة بالعقد المذكور متضمنة للأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على المعهد الوطني للرصد الجوي خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة في هذا الإطار ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور بالنسبة إلى المزوّد بالخارج وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.