من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع مجمع شركات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لمجمع شركات متضامن وذلك في إطار صفقة لفائدة الدولة التونسية تتعلق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.