حول تسجيل الصفقات الخاصة المبرمة تنفيذا لصفقة إطارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 ماي 05 1318
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول تسجيل الصفقات الخاصة المبرمة تنفيذا لصفقة إطارية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان الصفقات الخاصة المبرمة تنفيذا لصفقة عامة إطارية مبرمة بين رئاسة الحكومة والمركز تتعلق بتمكين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل المحلية والجهوية من الانتفاع باستغلال خدمات منظومة متابعة وتقييم المشاريع العمومية ومساعدة مستعملي المنظومة، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأن تسجيل الصفقات الخاصة المذكورة يستوجب استخلاص معلوم التسجيل القار المحدد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.