من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع خبير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ماي 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أبرمت عقد صفقة بتاريخ 3 أوت 2015 مع الخبير "-----------" في إطار برنام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.