حول النظام الجبائي لصفقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية 2017/09/15 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لصفقة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 جويلية 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة ................ أبرمت صفقة مع حريفتكم شركة « ................ » المقيمة بكوريا الجنوبية تقوم هذه الأخيرة بموجبها بـ:
- تسليم 28 قطار كهربائي (Rames automotrices électriques) للشركة - تسليم قطع غيار، - تسليم أجهزة غيار، - تسليم أدوات ومعدات خاصة، - خدمات تكوين لفائدة أعوان "الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية" وتسليم الوثائق المتعلقة بالتكوين، - توفير نظام للدعم اللوجستي بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاستغلال والصيانة.
كما بينتم أن المعدات الأجنبية ستوّردها الشركة ................ مباشرة من كوريا الجنوبية مقابل فواتير تصدرها الشركة ................ موضوع مكتوبكم باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي تتكفل بخلاص المعاليم الديوانية.
وطلبتم على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي للصفقة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه من خلال دراسة كراس الشروط المصاحب لمكتوبكم يتبين ما يلي:
Page 2
- ستتكفل شركة « ................ » المقيمة بكوريا الجنوبية بإنجاز صفقة لصناعة 28 قطار كهربائي لفائدة "الشركة ................ " سيتم تركيبها بتونس،
- سيتولى مجمع بنوك أوروبية تتراسه الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" تمويل الصفقة المذكورة على أن يتم دفع مستحقات الشركة الكورية عن طريق تحويلات بنكية في أجل 45 يوما من تسلم الوثائق اللازمة للخلاص من قبل الشركة ................ ،
- ستتولى الشركة الكورية في إطار الصفقة المذكورة علاوة على التزويد بالقطارات وقطع وأجهزة الغيار إنجاز الخدمات التالية:
▪ الدراسات المتعلقة بالتصميم وبالتقنيات وبجمالية القطارات، ▪ دراسات السلامة، ▪ تطوير الدراسات اللازمة للصنع والنقل والتركيب والتجربة والوضع قيد الاستعمال للأجهزة موضوع الصفقة، ▪ اسداء خدمات الضمان العام والخاص، ▪ توفير الوثائق المتعلقة بالدراسة والتنفيذ والاستغلال والصيانة كما تمّ ضبطها بالصفقة، ▪ المساعدة الفنية خلال فترة بدء استغلال القطارات،
- تتحمّل الشركة الكورية كل الأداءات المستوجبة بتونس في إطار تنفيذ الصفقة بما في ذلك منها المستوجبة على المناولين وعلى الأجراء في حين تتحمّل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية كل الأداءات والمعاليم الديوانية المتعلقة بالتوريد،
- حددت مدة الصفقة وكل الخدمات المرتبطة بها بـ 36 شهرا.
على هذا الأساس وباعتبار تعدد الخدمات التي ستسديها شركة « -------- » وارتباطها ببعضها البعض حيث تشمل النقل والقيام بعمليات تركيب وتشغيل القطارات والقيام بالتجارب اللازمة والتكوين والوضع قيد الاستخدام وتوفير قطع وأجهزة الغيار والمساعدة الفنية خلال فترة بدء الاستغلال وتواصلها في الزمن، فإنّ الشركة المذكورة تعتبر ناشطة بتونس في إطار منشأة دائمة وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية بتاريخ 27 سبتمبر 1988 وتخضع تبعا لذلك لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع التصريح بالوجود ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
2
Page 3
هذا، ويضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها الشركة التونسية للشركة المقيمة بكوريا الجنوبية كما يلي:
▪ بالنسبة للخدمات المسداة من قبل مقر الشركة الكورية
تخضع المبالغ التي تحوّلها الشركة ................ لفائدة شركة « ................ » المقيمة بكوريا الجنوبية مقابل انجاز الدراسات ومقابل تكوين أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمساعدة الفنية للخصم من المورد بنسبة 15% طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية المذكورة أعلاه.
مع العلم أنّه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
▪ بالنسبة لتوريد المعدات والقطارات
إذا تبين كما ورد بمكتوبكم أن توريد التجهيزات والمعدات والقطارات يتم مباشرة باسم الشركة الحديدية التونسية موضوع مكتوبكم ولحسابها مباشرة من الخارج، فإن المبالغ المدفوعة للشركة الكورية المذكورة لا تخضع لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس.
وفي خلاف ذلك أي في صورة فوترة المبالغ المتعلقة بتوريد التجهيزات والمعدات والقطارات من قبل المنشأة الدائمة التونسية للشركة الكورية، فإن المبالغ المدفوعة تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 1,5% من مبلغها الخام كما توخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات للمنشأة الدائمة المذكورة.
▪ بالنسبة للخدمات المسداة من قبل المنشأة الدائمة
تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة ................ إلى المنشأة الدائمة بتونس للشركة الكورية موضوع مكتوبكم مقابل الخدمات التي تسديها لفائدتها للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب طبيعة الخدمات وذلك كما يلي:
- 5% بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار خدمات التكوين والدراسات والمساعدة الفنية،
3
Page 4
- 1.5% بعنوان الخدمات المتعلقة بالنقل والتركيب والتجارب اللازمة ووضع القطارات قيد الاستخدام والخدمات الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار كل الأداءات.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.