Enregistrement des marchés
تسجيل بالمعلوم النسبي لصفقة الإطارية العامة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 14
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تسجيل صفقة خاصة للتزوّد بتلاقيح ومواد بيطرية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 أفريل 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصيدلية المركزية التونسية أبرمت مع وزارة الفلاحة صفقة إطارية عامة لتزويد الهياكل الراجعة لها بالنظر بالتلاقيح والمواد البيطرية للسنوات 2012 و 2013 و 2014 تم تسجيلها بالمعلوم القار بتاريخ 12 أفريل 2012.
كما بينتم أن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى قام في إطار تجسيم الصفقة الإطارية العامة المذكورة بإبرام صفقة خاصة للتزود بالمواد المذكورة وتطلبون على هذا الأساس تسجيل هذه الصفقة الخاصة بالمعلوم القار.
وجوابا يشرفني إعلامكم أن عقود الصفقات تخضع ابتداء من غرة جانفي 2013 للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات وذلك طبقا لأحكام العدد19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمت إضافته بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013.
إلا أنه و في الحالة الخاصة وباعتبار أن عقد الصفقة الخاصة المبرم بين الصيدلية المركزية وديوان تربية الماشية وتوفير العلف بتاريخ 22 جانفي 2014 يعد تجسيما للصفقة العامة المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيدلية المركزية التونسية والمسجّلة بتاريخ 12 أفريل 2012 بقباضة المالية حي المهرجان تونس، فإنه يبقى خاضعا لنظام تسجيل عقود الصفقات الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2013 والمتمثل في المعلوم القار في التسجيل المحدد بــ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد مع معلوم استخلاص أقصى محدد بـ2% من قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.