Enregistrement de contrats de marchés-cadres
حول تسجيل عقود الصفقات الاطارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
10 أفريل 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 895
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تسجيل عقود الصفقات الإطارية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 مارس 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصيدلية […] تقوم في إطار تزويد الهياكل الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية بإبرام صفقات إطارية عامة بالتفاوض المباشر على أن يتم في مرحلة لاحقة وبعد المصادقة عليها إبرام صفقات خاصة مع كل هيكل على حدة كما بينتم أن عقود هذه الصفقات تتضمّن مبلغا أدنى وآخر أقصى.
وعلى هذا الأساس، طلبتم النظر في إمكانية إخضاع الصفقات الإطارية العامة للتسجيل بالمعلوم القار لتفادي خلاص المعلوم النسبي مرتين ومدّكم بتوضيحات حول قاعدة احتساب معاليم التسجيل بالنسبة إلى الصفقات المتضمنة لحد أدنى وآخر أقصى.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 19 (جديد) من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% يحتسب على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات.
وفي الحالة الخاصة، وبالنسبة إلى عقود الصفقات الإطارية التي تقوم على أساسها الصيدلية المركزية بتزويد الهياكل الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية طبقا لمقتضيات القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 فإن نظام تسجيلها يكون كما يلي :
Page 2
- بالنسبة إلى عقد الصفقة الإطارية العامة : يسجّل هذا العقد بالمعلوم الأدنى المحدد بـ20 دينار.
- بالنسبة إلى عقود الصفقات الخاصة المجسّمة للصفقة العامة :
* بالنسبة إلى الصفقات المبرمة مع الهياكل الصحية العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا:
يسجل عقد الصفقة الخاصة بالمعلوم الأدنى المحدد بـ20 دينار و يتم خصم معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ0,5 % من قبل المحاسب العمومي عند دفع أول مبلغ من الصفقة و إن لم يكن كافيا يتم خصمه من المبالغ المدفوعة لاحقا.
* بالنسبة إلى الصفقات المبرمة مع الهياكل الصحية العمومية التي لا يكون آمر صرفها محاسبا عموميا:
تسجل عقود هذه الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% من قيمة الصفقة ويستخلص هذا المعلوم بمناسبة تقديم عقد الصفقة لإجراء التسجيل.
مع العلم أنه في صورة تضمّن عقود الصفقات المراد تسجيلها مبلغا أدنى وآخر أقصى فإن معاليم التسجيل يتم احتسابها على أساس المبلغ الأقصى.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.