Enregistrement des avenants aux contrats de marchés enregistrés avant le 1er janvier 2013
حول تسجيل الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 8 - ماي 2013 1118 مـن وزيــر الماليـــة إلـــى […] المــوضوع : حول تسجيل الصفقات العمومية المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الصيدلية […] تقوم في إطار تنفيذ الصفقات العامة أو الخاصة التي تبرمها مع الهياكل العمومية بإبرام ملاحق لهاته الصفقات. وحيث أن الصفقات الأصلية تم إبرامها قبل دخول أحكام قانون المالية لسنة 2013 حيز التنفيذ وتسجيلها طبقا للنظام القديم لتسجيل الصفقات و حيث تعتبرون ملاحق الصفقات جزءا لا يتجزأ من الصفقة الأصلية فإنكم تطلبون إخضاعها لنفس نظام التسجيل الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2013.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
باعتبار أن ملاحق الصفقات تعتبر متممة للصفقات الأصلية العامة و الخاصة حيث تدخل في إطار تنفيذها و باعتبار أن الصفقات الأصلية تم تسجيلها وفقا لنظام تسجيل الصفقات الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2013 فإن ملاحق الصفقات التي تبرمها الصيدلية […] يمكن تسجيلها وفقا لهذا النظام و المتمثل في التسجيل بالمعلوم القار المحدد بــ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مع معلوم استخلاص أقصى محدد بــ 2% من قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم و الأداءات و ذلك شريطة أن تكون متمّمة للصفقات المسجّلة قبل غرة جانفي 2013.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.