Enregistrement des marchés et concessions
حول طلب توضحيات حول نظام تسجيل الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 199 18 جانفي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب توضيحات حول نظام تسجيل الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جانفي 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب حاليا على الصفقات واللزمات وذلك تبعا للتنقيحات المنصوص عليها بالفصول من 50 إلى 54 من قانون المالية لسنة 2013.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمت إضافته بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 تخضع الصفقات لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ 0,5% على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات بصرف النظر عن عدد الصفحات والوثائق التي تكوّنها.
وباعتبار أن أحكام قانون المالية لسنة 2013 تدخل حيّز التطبيق بداية من غرة جانفي 2013 وذلك عملا بأحكام الفصل 79 منه، فإن الإجراء الجديد يطبّق على عقود الصفقات واللزمات المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2013 حتى وإن تم فتح طلبات العروض في شأنها قبل هذا التاريخ.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.