Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: توضحيات حول حول أحكام الفصل 50 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2013
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم توضيحات حول أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بإخضاع عقود الصفقات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.