من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضحيات حول أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بإخضاع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0،5% من قيمة الصفقة بإعتبار كل المعاليم والأداءت ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.