L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 356/2013 · 04/03/2013

Droit d'enregistrement au titre des marchés publics dont les appels d'offres ont été présentés avant le 1er janvier 2013

من وزير المالية  إلى  الموضوع: توضحيات حول أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013  المرجع: - مكتوبكم  بتاريخ 19 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بإخضاع عقود الصفقات للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0،5% من قيمة الصفقة بإعتبار كل المعاليم والأداءت ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.