من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 19 مارس 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحكام الفقرة "ب" من الفصل 100 من مجلة المحروقات الصادرة بموجب القانون عدد 93 بتاريخ 29 ديسمبر 1999 نصت على التسجيل بالمعلوم القار لجميع صفقات التزود والإستغلال والخدمات المتعلقة بأنشطة بحث واستغلال ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.