من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضحيات حول أساس تظبيق معلوم التسجيل النسبي المستوجب على الصفقات و اللزمات
المرجع: - مكتوبيكم بتاريخي 29 جانفي و 19 فيفري 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط إصدار سندات الأكل والخدمات لا يمكن أن يتحمل توظيف معلوم نسبي على تسجيل عقود الصفقات نظرا لضعف مستوى هامش ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.