L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 938/2012 · 28/06/2012

حول تطبيق الفصلين 25 و26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق الفصلين 25 و26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي غير خاضع للنظام الحقيقي، حقق خلال السنوات الفارطة مداخيلا بعنوان الأجور والمرتبات وأخرى بعنوان مداخيل عقارية. كما ذكرتم أن المعني بالأم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.