حول أحكام الفصلين 5 و 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2110
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصلين 5 و6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية حول كيفية تطبيق أحكام الفصلين 5 و6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014:
1- هل يمكن للمطالب بالضريبة الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور بصفة جزئية أي بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان السنوات 2010 و2011 و2012 فحسب والتي تم إيداع التصاريح الأولية في شأنها قبل 30 جوان 2014 ؟ 2- هل يمكن إيداع تصريح تصحيحي بعنوان 2013 في صورة تم إيداع التصريح الأولي في شأن هذه السنة بعد 30 جوان 2014؟ 3- هل تشمل أحكام الفصل 6 المذكور المداخيل العقارية المصرح بها حسب النظام التقديري؟ وفي صورة الإيجاب ما هو مآل التصاريح غير المودعة للمداخيل العقارية بعنوان سنة 2013 والتي سيتم التصريح بها خلال أجل أقصاه 5 ديسمبر 2014 باعتبار أن المطالب بالضريبة يحقق جرايات أو أجور؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلّق بالسنوات المعنية بإيداع التصاريح التصحيحية
تشمل أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المذكور المداخيل والأرباح المحققة بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012 و2013 وذلك دون أن يكون المطالب بالضريبة ملزما بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان جميع السنوات المذكورة حيث تبقى للمطالب بالضريبة الحرية في اختيار السنوات المعنية بالتصاريح المذكورة.
Page 2
هذا ويستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 خاصة أن يكون قد تم إيداع التصاريح الأولية المعنية بالتصحيح قبل 30 جوان 2014. وبالتالي وفي صورة إيداع التصاريح المذكورة بعد هذا الأجل، فإنه لا يمكن إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان السنة المعنية أي في الحالة الخاصة بمكتوبكم سنة 2013.
2- فيما يتعلق بالمداخيل العقارية غير المصرح بها
تشمل أحكام الفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية وتجارية حسب النظام التقديري والخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية حسب القاعدة التقديرية. وبالتالي فهي لا تشمل المداخيل العقارية المصرح بها حسب النظام التقديري التي تبقى معنية بأحكام الفصل 5 المذكور أعلاه في صورة الاستجابة لكل الشروط المستوجبة لذلك.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.