L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 199/2016 · 22/01/2016

حول تطبيق أحكام الفصلين 25 و 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 25 و 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تحصلتم سنة 2008 على قرض لبناء منزل لكنّكم لم تتمكنوا من تسديده تبعا لعزلكم من العمل كما ذكرتم أنّكم تحصلتم على قرض ثان لتسديد ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.