مذكرة خاصة عدد 131 بتاريخ 18 فيفري 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم إقتنيتم سيارة أجرة في إطار عقد إيجار مالي لدى الشركة العصرية للإيجار المالي كما بينتم أن هذه الأخيرة قامت بإحتساب الأداء على القيمة المضافة الموظف بعنوان عملية الإقتناء ضمن كلفة معينات الكراء رغم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.